198

البحر المحیط در علم اصول فقه

البحر المحيط في أصول الفقه

ناشر

دار الكتبي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

قَالَ: وَكَذَا الْقَلَانِسِيُّ كَانَ يَقُولُ بِهِ، ثُمَّ لَمَّا تَحَقَّقَ لَهُ مَا فِيهِ مِنْ التَّهَافُتِ رَجَعَ عَنْهُ.
[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ حُكْمُ أَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ]
[الْمَسْأَلَةُ] الثَّانِيَةُ [حُكْمُ أَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ] . إنَّ أَفْعَالَ الْعُقَلَاءِ لَا حُكْمَ لَهَا قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عِنْدَنَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ هِيَ الشَّرَائِعُ وَعِنْدَهُمْ الْأَحْكَامُ هِيَ صِفَاتُ الْأَفْعَالِ، فَقَالُوا: الْأَفْعَالُ الِاخْتِيَارِيَّةُ إمَّا حَسَنٌ بِالْعَقْلِ كَإِسْدَاءِ الْخَيْرَاتِ، أَوْ قَبِيحٌ بِالْعَقْلِ كَالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ. وَهَذَانِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا عِنْدَهُمْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ كَفُضُولِ الْحَاجَاتِ وَالتَّنَعُّمَاتِ، وَالْأَوَّلُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ. وَالثَّانِي حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ. وَالثَّالِثُ فِيهِ خِلَافٌ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ عَلَى الْوَقْفِ؟ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ. أَمَّا الْأَفْعَالُ الِاضْطِرَارِيَّةُ كَالتَّنَفُّسِ وَنَحْوِهِ فَحَسَنَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا. وَهَكَذَا حَرَّرَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ مَحَلَّ الْوِفَاقِ مِنْ الْخِلَافِ.

1 / 200