177

بحر کلام

ژانرها

============================================================

245 فصا (في الرد على من قال بإباحة زواج المتعة] الاو صف من الروافض قالوا بأن المتعة حلال(1)، وهو استئجار المرأة للوطء.

قال الله تعالى: فما أستمتعالم بوممنهن فعاتوهن أجورهرج فريضة} [النساء:24]) أوجب دهدر د الأجرة بمجرد الاستمتاع دون النكاح.

الاوقال أهل السنة والجماعة: المتعة حرام كالخمر، إلا أنها أبيحت في سفر واحا لالمضرورة ثم نيخت بقوله تعالى: ( الزانية والزانى فأجلي وا كل وحد قتهما مانة بجللة دلا تأخذكمر بهما و242 رأفة فى دين الله إن كثتم تومنون بالله واليور الآخر وليشهد علا بهما طايفة من المؤمنين ) [النور:2].

44 وأما الآية قلنا: الآية نسخت بقوله تعالى: (( فأنكحواما طاب للم من النساء ) [النساء: 3]](2) وأنكحوا الأيلمى منكر) [النور: 32].

ل وصف منهم قالوا: إذا مات الرجل وصار رميما يخلق الله تعالى له جسذا آخر تدخل فيه الروح، وقالوا بأن الجسد للروح كالجبة للبدن، واحتجوا بقوله تعالى: گلما نضحت جلودهم بدلنلهم جلودا غيرها ليذوقوأ العذاب) [النساء: 56].

ره ه ه9 قلنا: أراد به تبديل هيئاتها وصفاتها، لا تبديل عينها، يدل عليه قوله تعالى: يوم (1) المثبت من (1) وفي (ج) و(د) و(ه): "قالت الروافض بأن المتعة حلال".

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

صفحه نامشخص