Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
134

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

پژوهشگر

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

شماره نسخه

الأولى ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠٢م

ژانرها

الحديث الثاني والستون: المحرّمات من اللحوم عن جابر بن عبد الله ﵄ قَالَ: "حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، ولُحومَ الْبِغَالِ، وكلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وكلَّ ذي مخلب من الطير" رواه الترمذي١. الأصل في جميع الأطعمة الحلّ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لحم حيوانات البحر كلها: حيها وميتها. وأما حيوانات البر: فأباح منها جميع الطيبات، كالأنعام الثمانية وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها. وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حدًا وفاصلًا. وربما عين بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها. وقال: "إنها رِجْس".٢ وأما الحمر الوحشية: فإنه حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما. وما نهى عن قتله كالصُّرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها: فإنها محرمة. وما كان خبيثًا، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكِّي ذكاة غير شرعية: فإنه محرم. والله أعلم.

(١) صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" ٥/٣٩٩، وأحمد ٣/٣٢٣، والترمذي في "جامعه" رقم: ١٤٧٨، و"العلل الكبير" ٤٣٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٤، والدارقطني ٤/٢٨٩، ٢٩٠، والحديث أصله في الصحيحين. انظر: "صحيح البخاري" ٥٥٢٨، ٥٥٣٠، ومسلم رقم: ١٩٣٦. (٢) مضى تخريجه ص٦٥.

1 / 144