(41)(أو لا اذا التحري في ذا يعدم بل نستشير واجبا من يعلم) اختلف العلماء في الضعيف الذي لاقدرة له على الاجتهاد ولا استطاعة له على ترجيح الأقوال؛ وقد أراد أن يعمل بشيء من الأشياء التي قد اختلف العلماء في حكمها : فذهب بعضهم إلى أن لهذا الضعيف أن يأخذ بأي قول شاء من تلك الأقوال الموجوده في مسألته، ولا يلزمه في كل قضية أن يستعين بالفقيه الحاضر، واحتج لذلك بأن قوله ليس بأثبت فيه ممن تقدمه فيه فأورده أثرا صحيحا فيحسن اتباعه لمن بعده بل قد يمكن أن يكون الأول أكثر علما وأصح نظرا وبالعكس فاستوى الأمران فيما وجده من أثر صحيح أو نقله له عن الأوائل من الاختلاف صريح(_( ) في (ب): صحيح. _) أو أخبره الفقيه الحي بوجود الاختلاف فيه وسكت عن التعديل فيما يحكيه، وحكم ما عدله بعض علماء السلف وعدل غيره الفقيه الحاضر من الخلف حكم ما اختلف الفقهاء في تعديله ويرجع الأمر فيه إلى جواز الأمرين، هذا كله اذا لم يكن لهذا الضعيف قدرة على معرفة الأعدل، وكانت المسألة مما وجد الاختلاف فيها، أما اذا شاء العمل بشيء لم يوجد في بيان حكمه شيء عن العلماء فهاهنا يجب عليه مشاورة أهل العلم في ذلك ولا يجوز له أن يعمل بهوى نفسه.
وذهب آخرون إلى أنه يجب على هذا الضعيف اذا شاء العمل بما يختلف فيه أن يشاور من قدر على مشورته من الفقهاء، وأن يستعين في طلب الأعدل من الأقوال والدليل على ذلك قوله تعالى: { ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } النساء : 83 لأن الاستنباط لا يكون الا من الفقهاء العلماء به، وقد أمر الضعفاء برد الأمر فيه إليهم والأخذ فيه بقولهم فهم الحجة فيه لهم وعليهم ويدل على ذلك قوله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون } النحل : 43 .
صفحه ۱۰۸