663

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ویرایشگر

علي بن عبد الله الزبن

ناشر

دار هجر

ویراست

الأولى

[أو أنه يغتفر اعتراض الراقد ما لا يغتفر في القاعد والماشي لقلة تشويشه دونهما، وفي رواية النسائي (١) عن عائشة لحديثها في اعتراضها في قبلة النبي ﷺ: "فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالا" فظهر أنها كرهت القيام بين يديه دون الاعتراض والله أعلم] (أ).
وقد ورد أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهو ضعيف (٢).
١٧٨ - وعن أَبي سعيد الخُدْرِيّ ﵁ قال: قال رسول الله، ﷺ: "إذا صلى أَحَدُكُم إلى شيءٍ يستره (ب) من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فلْيَدْفَعْه فإنْ أَبَى فلْيُقاتِلْهُ، فإنَّما هو شيطانٌ" متفق عليه (٣).
وفي رواية: "فإنَّ معهُ القَرِين" (٤).

(أ) بهامش الأصل.
(ب) في الأصل: ليستره، والصحيح المثبت.

(١) النسائي ١/ ٥١.
(٢) أخرج أبو داود أن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر" ١/ ٤٥٣ ح ٧٠٤، قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء: كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر بأحدٍ جاء به عن هشام ولا يعرفه. وأحسب الوهم من ابن أَبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بنى هاشم والمنكر فيه ذكر المجوس وفيه: "على قذفه بحجر" وذكر الخنزير وفيه نكارة، قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه، سنن أبي داود ١/ ٤٥٣، ٤٥٤.
(٣) البخاري الصلاة باب يَرُدُّ المصلي من مر بين يديه ١/ ٥٨١ ح ٥٠٩ وفيه قصة واللفظ له، مسلم الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ١/ ٣٦٢ ح ٢٥٩ - ٥٠٥ م، أبو داود الصلاة باب ما يؤمر المصلي أن يدرء عن الممر بين يديه ١/ ٤٤٧ ح ٦٩٧، النسائي القبلة التشديد في المرور بين يدي المصلي وسترته ٢/ ٥٢، ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إدراء ما استطعت ١/ ٣٠٦ ح ٩٥٤، أحمد ٣/ ٣٤.
(٤) رواية: "فإن معه القرين" من رواية أبي سعيد في السنن الكبرى ٤/ ١٥٠٧ ح ٧٤٧، ومن رواية عبد الله بن عمر عند مسلم ١/ ٣٦٣ ح ٢٦٠ - ٥٠٥، وابن ماجه ١/ ٣٠٧ ح ٩٥٥.

2 / 362