505

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ویرایشگر

علي بن عبد الله الزبن

ناشر

دار هجر

ویراست

الأولى

كتاب الصلاة
باب المواقيت
اختلف العلماء في أصل تسمية هذه العبادة بالصلاة، فقيل: [إنها منقولة من] (أ) الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم، وقيل: لأنها ثانية (ب) لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في (جـ) خيل الحلبة، وقيل: من الصلوين، وهما عرقان من الردف، وقيل: هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف، وقيل غير ذلك (١).
والمواقيت جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القَدْر المحدود للفعل من الزمان والمكان (٢).
١٢٤ - عن عبد الله بن (عمرو) (د) ﵄ أن النبي ﷺ قال: "وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجُلِ كَطُوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر: ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب: ما لم يغبِ الشَّفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط،

(أ) بهامش الأصل.
(ب) في ب: تالية لشهادة التوحيد، وفي هـ: ثانية الشهادة بالتوحيد.
(جـ) في ب: من، وساقطة من هـ.
(د) الأصل وجـ عمر.

(١) انظر شرح مسلم ٢/ ٣.
(٢) القاموس ٢/ ١٦٦، لسان العرب ١٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦.

2 / 203