فأما غير من يقدر على القتال لهرم أو صغر أو جنون أو لم يكن رجلا كامرأة وخنثى مشكل سواء كانوا كفارا أو بغاة، أو أعمى، أو أعرج شديد العرج، أو مقعد، أو أجذم، أو رهبان فلا يقتل أحد منهم إجماعا ولأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولآيات في الكل إلا أن يكون الكبير مقاتلا وذا رأي، أو تكون المرأة، أو -أي الباقين- من الصغار والمجانين مقاتلين وأضروا قتلوا مدافعة لا غير.
فصل
صفحه ۳۳۶