39

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

ویرایشگر

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

ناشر

دار النشر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وأما شروطها: فيشترط قبل الدخول فيها خمس: الطهارة عن الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والعلم بدخول الوقت يقينًا أو ظنًّا، والخامس: العلم بفريضة الصلاة، بأن لا يقصد بفرض نفلاً، فإن اعتقد أن جميع أفعال الصلاة فرض، أو البعضَ فرضٌ والبعض سنَّة، ولم يميِّز ولم يقصد بفرض نفلاً: صحت صلاته، أو أن الجميعَ سنةٌ أو البعضَ سنةٌ والبعضَ فرضٌ وقصد بفرض نفلاً: فلا.

والعاشر:

أن لا تلزمه إعادة: وإن اقتدى به مثله. كمقيم يتيمم لعدم الماء في محل يغلب فيه وجودُه، وفاقدِ الطهورين، ومتيممٍ للبرد؛ لعدم الاعتداد بصلاته(١).

والحادي عشر:

أن لا يكون مقتديًا بغيره: فلا يصح اقتداؤه بمقتد؛ لأنه تابع

(١) القول بالإعادة لفاقد الطهورين والمتيمم للبرد، هو - أيضًا - رواية عن أحمد. وكذا قال مالك في رواية عنه في فاقد الطهورين. وأما أبو حنيفة فقال فيه: لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد.
وذهب مالك وأحمد - في رواية عنهما - إلى أن فاقد الطهورين لا يعيد. كما ذهب أبو حنيفة ومالك ـ وهو رواية عن أحمد - إلى أن المتيمم لشدة البرد لا يعيد. انظر: ((الإفصاح)) لابن هبيرة (١/ ٩٧، ٩٨).
ولعل القول بعدم الإِعادة في المسألتين هو الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وكل من صلى في الوقت كما أُمر بحسب الإِمكان فلا إعادة عليه. وسواء كان العذر نادرًا أو معتادًا. قاله أكثر العلماء)). اهـ. ((الاختيارات الفقهية)) للبعلي (ص ٤٧).

39