بذل النظر في الأصول

العلاء الأسمندي d. 552 AH
81

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

پژوهشگر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

بظاهر اللفظ. وإذا ثبت الوجوب في جميع الأحوال، ثبت وجوب نصب السلم، كي لا يكون إيجاب ما ليس في الوسع. وإذا ثبت هذا- نذكر الأشياء التي لا يتم الأمر إلا بها: منها- أن من ترك واحدة من الصلوات الخمس، ثم نسيها، يجب عليه فعل الخمس، لأن فعل المتروكة واجب عليه، ولا يتمكن من ذلك إلا بفعل الكل، فيجب عليه الكل. ومنها- إذا وقعت النجاسة في الماس وجب الامتناع عن استعمال المال، لأن الامتناع عن استعمال النجاسة واجب، ولا يتمكن من ذلك إلا بالامتناع عن استعمال الماء، فيجب عليه ذلك. ومنها- أن ستر الفخذ يقتضي إيجاب ستر شيء من الركبة- على ما مرَّ. ومنها- أن من طلَّق إحدى نسائه بعينها، ثم ذهبت عليه عينها، يجب عليه الامتناع عن الاستمتاع [بالكل]، لأن الامتناع عن الاستمتاع بالمطلقة واجب، ولا يتمكن من ذلك إلا بالامتناع عن الاستمتاع بالكل- والله أعلم. ١٩ - باب في: أن الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده؟: اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إما أن يقع في الاسم، أو في المعنى.

1 / 85