490

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ویرایشگر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

القاهرة

وقد ذكرنا حد الحسن والقبيح في صدر الكتاب.
[١ - القبيح]:
ولا نحد القبيح بأنه فعل يستحق عليه الذم والعقاب، لأن الفعل قد لا يستحق عليه الذم والعقاب لمانع، مع كونه قبيحًا.
وقد يوصف القبيح بأوصاف:
منها- وصفنا إياه بأنه محظور- هو عند الإطلاق يفيد أنه خلاف موجب أمر الله تعالى أو ما يجرى مجرى الأمر.
ومنها- وصفنا إياه بأنه محظور. وقد ذكرنا معناه في صدر الكتاب. وكذلك المحرم.
ومنها- وصفنا إياه بأنه ذنب. وهو فعل يتوقع عليه العقاب. ولهذا لا يوصف فعل الصبي والمجنون بأنه ذنب، لأنه لا يتوقع عليه العقاب. أما فعل المراهق فقد يوصف بأنه ذنب، لما يلحقه من التأديب.
ومنها- وصفه بأنه مكروه. وهو عند الإطلاق يفيد أن الله تعالى كرهه. وفقهاء العراق يقسمون القبيح إلى: المحظور، وما الأولى أن لا يفعل،

1 / 496