488

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ویرایشگر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

القاهرة

حكم: إما الحسن أو القبح أو الوجوب، فلا يكون أحد الخبرين نفيًا والآخر إثباتًا، إلا والنفي منهما نفى لواحد من هذه الأحكام، والإثبات منهما إثبات لبعضهما، وإذا كان أحدها مطابقًا لقضية العقل، كان الناقل أولى- على ما مر.
د- وأما الذي رجع إلى ما سوى ذلك:
فهو قياس الأصول إذا شهد بما دل عليه أحد الخبرين، لأن قياس الأصول إذا تفرد بنفسه يعمل به. فإذا ثبت الترجيح بما لا يكفى في نفسه لإثبات الحكم، فلأن يثبت، بما يكفى بنفسه لإثبات الحكم، أولى.
فإن قيل: هذا ترجيح بكثرة الدليل، والترجيح لا يثبت بكثرة الأدلة- قلنا: القياس ليس بحجة في مقابلة الحديث، فجاز أن يجعل كالصفة الزائدة، فيتقوى به. على أن الترجيح يثبت بكثرة الأدلة إذا اختلف جنس الدليل، وهنا اختلف.
والله أعلم.

1 / 494