253

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ویرایشگر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

في القوة، ولا تساوى هنا، لأن العام صريح فيما تناوله، والخاص دليل على انتفاء الحكم عما عداه، ولا شك أن الصريح أقوى من الدلالة.
والله تعالى أعلم.
٦٠ - باب العمومين إذا تعارضا:
اعلم أن العمومين إذا تعارضا: إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، أو لا يمكن العمل بهما أصلًا.
فإن أمكن: يعمل بكل واحد منهما، من الوجه الذي أمكن.
فإذا تعذر الجمع بينهما.
فإن عُرف التاريخ: يُجعل المتأخر ناسخًا للمتقدم.
وإن جُهل التاريخ: يُرجح أحدهما على الآخر إذا أمكن.
فإن تعذر الترجيح أصلًا: قال بعضهم بالتساقط. وقال آخرون: يُخير [المكلَّف] في العموم بأيهما شاء- وهو المختار.

1 / 258