ذراع، لئلا ينتقض برمه، ويضعف عن الجذي، ولا يخرزون بشعر خنزير، بل يجعلون عوضه ليفًا، أو شارب الثعلب، فإنه يقوم مقامه ولا يمطلوا أحدًا متاعه، إلا أن يشرطوا له يومًا معلومًا، وألا يعلموا الورق، أو اللبد، ونحوه في أخفاف النساء، فيضرهم عند المشي.
وأما الصيارف: فينبغي أن يعلموا أنهم على خطر عظيم في أديانهم، وإذا كان الصيرفي جاهلًا بالشريعة غير عالم بأحكام الربا، فيحرم عليه تعاطي ذلك قبل معرفته بالشرع وعلى المحتسب أن يتفقد سوقهم، ويعتبر عليهم موازينهم وصنجهم، ويتجسس عليهم فإن عثر باحد منهم رابى أو فعل في الصرف ما لا يجوز –عزره وأقامه من السوق، هذا بعد أن يعرفهم بأصول مسائل الربا، وأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل يدًا بيد، فإن أخجذ زيادة على المثل، أو تفرقا قبل القبض، كان ذلك حرامًا، أما بيع الذهب بالفضة، فيجوز فيه التفاضل، ويحرم فيه النسأ أي التأخير والتفرق قبل التقابض، ولا يجوز بيع الخالص بالمغشوش، ولا المغشوش بالمغشوش من الذهب والفضة كبيع / الدنانير الصورية مثلًا، أو الصورية بالصورية، أو الدراهم (الأحدية بالقروية) لوجود الجهل