تروج في بعض البلاد (١)، لا يبطل [لكنه] (٢) [تعيب] (٣) إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته (٤).
[انقطاع النقود]
وحدُّ الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان [يوجد] (٥) في يد الصيارفة وفي البيوت (٦)، هكذا في الهداية (٧).
_________
(١) إذا كانت النقود تروج في بعض البلاد دون بعض فهو الكساد الجزئي، انظر البحر الرائق ٦/ ٢٠١، تنبيه الرقود ٢/ ٥٧.
(٢) في النسخة [لكن] وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود.
(٣) في النسخة [يتعين] وما أثبته من البحر الرائق، وفي تنبيه الرقود [يتعيب]، وفي حاشية ابن عابدين [تتعيب].
(٤) نص ابن عابدين على حالة الكساد الجزئي فقال: [وفي عيون المسائل عد الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان لأنه حينئذ يصير هالكًا ويبقى المبيع بلا ثمن فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع، لأنه لا يهلك ولكنه تعيب، وكان للبائع الخيار إن شاء قال أعطني مثل الذي وقع عليه البيع، وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير، انتهى وتمامه فيها، وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية] تنبيه الرقود ١/ ٥٧.
(٥) في النسخة [وجد] وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود.
(٦) انظر تبيين الحقائق ٤/ ١٤٣، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨، شرح الخرشي ٥/ ٥٥.
(٧) من قول المصنف: [وعند الفقهاء ... الهداية] منقول من البحر الرائق ٦/ ٢٠١، وكتاب الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة ٥٩٣ هـ، وهو شرح على كتابه بداية المبتدي، وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية وقد لقي عناية فائقة منهم، فمنهم =
= من شرحه ومنهم من خرج أحاديثه ومنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعرًا وقد بلغت الأعمال العلمية عليه أكثر من ستين عملًا ومن أشهر شروحه شرح فتح القدير لابن الهمام، انظر كشف الظنون ٢/ ٨١٦ فما بعدها، الجواهر المضية ٢/ ٦٢٧، الفوائد البهية ص ٢٣٠، فما بعدها
1 / 81