899

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ویراست

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

١٦٤٩ - حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ تَوْبَةَ أَبِي صَدَقَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَ وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ» وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَرْكُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلِ، وَمَا نُحِبُّ الْعَبَثَ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمِلَ الصَّبِيَّ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ، ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَمَلَ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ فِي الصَّلَاةِ
١٦٥٠ - حَدَّثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ وَعَلَى عُنُقِهِ أُمَامَةُ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُصَلِّي يَحْمِلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ يَفْتَحَ بَابًا، أَوْ مَضَى خَلْفَ دَابَّةٍ قَالَ: صَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ⦗٢٧٨⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالسُّنَّةُ مُسْتَغْنًى بِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ صَبِيَّهَا وَهِيَ تُصَلِّي: فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مَرَّةً: قُطِعَتْ صَلَاتُهَا، وَقَالَ مَرَّةً: إِنْ كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ ثَدْيُهَا فَصَلَاتُهَا تَامَّةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْعِشَاءُ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا صَلَّاهَا بِالنَّهَارِ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ يُسِرُّ وَإِنْ شَاءَ يُعْلِنُ. وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْهَرُ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يَجْهَرُ وَحُكِيَ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَمَّ قَوْمًا فِيمَا جَهَرَ جَهَرَ، وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَافَتَ

3 / 277