725

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ویراست

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

وَجْهٌ خَامِسٌ مِمَّا يُدْعَا بِهِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
١٢٧٢ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَقُولُ: «اللهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»
وَجْهٌ سَادِسٌ مِمَّا يُدْعَا بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
١٢٧٣ - حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ الْجِرَشِيُّ، قَالَ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟، وَبِمَا كَانَ يَسْتَفْتِحُ؟، فَقَالَتْ: كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا، وَيَقُولُ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي» عَشْرًا، وَيَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّيقِ يَوْمَ الْحِسَابِ» عَشْرًا
وَجْهٌ سَابِعٌ مِمَّا يُقَالُ بِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
١٢٧٤ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، ⦗٨٥⦘ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فِي حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدَةِ النَّخْلِ قَالَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ افْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

3 / 84