704

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ویراست

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

١٢٣٥ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ»
١٢٣٦ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا الْجَعْدِيُّ أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَانَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ: " قَدْ صَلَّيْتُمُ وَذَلِكَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ، فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: أَذِّنْ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ "
١٢٣٧ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْقَوْمِ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَيَبْنِي الْإِقَامَةَ» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَأْتِيكَ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا خَيْرًا وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، فَحَكَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَذَانُ الْمُؤَذِّنِينَ وَإِقَامَتُهُمْ كَافِيَةٌ وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ مَسْجِدًا أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ فِي نَفْسِهِ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ كَذَا فَعَلَ أَنَسٌ؟ . ⦗٦٢⦘ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقِيمُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَلَا يُقِيمَ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَبِهِ قَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَذَانِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوتَهُ فَضْلُ الْأَذَانِ

3 / 61