اوسط در سنن و اجماع و اختلاف
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
پژوهشگر
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
ناشر
دار طيبة-الرياض
شماره نسخه
الأولى - ١٤٠٥ هـ
سال انتشار
١٩٨٥ م
محل انتشار
السعودية
٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَةِ: أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ
٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى أَبِي سَعْدٍ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَقُمْ فَتَوَضَّأْ»، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ
٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عَمْرِو بْنِ أَبِي وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ مَسَّ فَوْقَ الثَّوْبِ فَلَا يَتَوَضَّأُ»
٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا عَتَّابُ بْنُ بِشْرٍ، أنا خُصَيْفٌ، ⦗١٩٥⦘ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ: «إِنْ عَرَكْتَهُ عَرْكَ الْأَدِيمِ فَتَوَضَّأْ، وَإِلَّا فَلَا» وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ ⦗١٩٦⦘ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَمُجَاهِدٍ. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِذَا مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا أَعَادَ. وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ يُوجِبُونَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ فَحَكَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ شَرْجٍ وَلَا رِفْغٍ إِلَّا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَحْدَهُ. ⦗١٩٧⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَحَكَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى وَقَدْ مَسَّ ذَكَرَهُ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي إِيجَابِهِمُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ
1 / 194