اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

ابن منذر نیشابوری d. 318 AH
53

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

پژوهشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

شماره نسخه

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

الْبَصْرِيِّ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْقَرْحِ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَكَانَ أَبُو مِجْلَزٍ لَا يَرَى فِي الْقَيْحِ شَيْئًا وَقَالَ: إِنَّمَا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ ﷿ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي قُرْحَةٍ سَالَ مِنْهَا كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ لَيْسَ بِدَمٍ وَلَا قَيْحٍ لَا وُضُوءَ فِيهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ هَذَا كُلُّهُ أَيْسَرُ عِنْدِي مِنَ الدَّمِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلُّ مَا كَانَ سِوَى الدَّمِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ فِي الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَمَاءِ الْقَرْحِ الْوُضُوءَ حُجَّةٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ⦗١٨٤⦘ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي النَّفْطَةِ يَسِيلُ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ دَمٌ أَوْ قَيْحٌ أَوْ صَدِيدٌ: إِنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ نَقَضَ الْوُضُوءَ وَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَمْ يَنْقُضْ.

1 / 183