526

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ویراست

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

عِظَامِ الْمَيْتَةِ عَلَى سَبِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ فَالْمَيْتَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ ﷿ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ. وَمِنَ الدَّلِيلِ الْبَيِّنِ عَلَى أَنَّ الْعَظْمَ يَحْيَى بِحَيَاةِ الْحَيَوَانِ وَيَمُوتُ بِمَوْتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالْ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩] الْآيَةَ، فَأَعْلَمَنَا أَنَّهُ يُحْيِي الْعِظَامَ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فِيَ الْعَظْمِ حَيَاةً، وَلَيْسَ الشَّعْرُ وَالصُّوفُ، كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِمَا. وَدَلَّ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى طَهَارَةِ الصُّوفِ إِذَا جُزَّ مِنَ الشَّاةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، وَأَنَّ عُضْوًا لَوْ قُطِعَ مِنْهَا وَهِيَ حَيَّةٌ أَنَّ ذَلِكَ نَجِسٌ ". فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَحْيَى بِحَيَاةِ ذِي الرُّوحِ وَيَمُوتُ بِمَوْتِهِ، وَأَنَّ الْآخَرَ لَا حَيَاةَ فِيهِ فَيَمُوتُ كَمَوْتِ ذِي الرُّوحِ وَأَمَّا الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ فَيُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْمَيْتَةِ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَيْتَةِ، وَلَوْ وَجَدْنَا فِي الْعَظْمِ سُنَّةً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُوجِبُ اسْتِثْنَاءَهُ كَمَا تُوجِبُ اسْتِثْنَاءَ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ لَأَخْرَجْنَاهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَيِّتِ، كَمَا أَخْرَجْنَا الْجِلْدَ الْمَدْبُوغَ، وَقَدْ ذَكَرَ رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ أَنَّ ضِرْسًا لِلْحَسَنِ سَقَطَ قَالَ: فَقَالَ لِي الْحَسَنُ يَا رَبِيعَةُ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْضِي الْيَوْمَ، فَأَمَّا إِبَاحَةُ الْكُوفِيِّ فِي الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ وَمَنْعُهُ الِانْتِفَاعَ بِشُعُورِ بَنِي آدَمَ وَبَيْعِهَا فَمِنْ أَعْجَبِ مَا حُكِيَ وَأَقْبَحِهِ إِذْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ بَابِ النَّظَرِ وَالْمَعْقُولِ
ذِكْرُ الْمَيْتَةِ تَقَعُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ
٨٦٩ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونَةَ: " أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا، ⦗٢٨٤⦘ فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ " فَقِيلَ لِسُفْيَانَ كَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفَ عَنْ مَالِكِ فِيهِ

2 / 283