ذِكْرُ الْمَرْءِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ النَّجَسِ ثُمَّ يَعْلَمُ بِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ الصَّلَاةِ بِنَجَاسَةٍ كَانَتْ فِيهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٍ وَسَالِمٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ
٧٣١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ حَتَّى يَغْسِلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ» ⦗١٦٤⦘ وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَمِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ أَبُو قِلَابَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُعِيدُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ أَنْ يُعِيدَ هَكَذَا قَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُعِيدُ. وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ