406

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ویراست

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

ذِكْرُ اغْتِسَالِ الَّتِي ضَفَّرَتْ رَأْسَهَا
٦٧٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضُفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي»، أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا فِي الِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَحِيضِ وَالْجَنَابَةِ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ نَافِعٌ: «كُنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُمْ مِنْ حِيَضٍ وَلَا جَنَابَةٍ» وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ⦗١٣٣⦘ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ
٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نِسَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ

2 / 132