360

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ویراست

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

٥٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا أَعْلَمُ أَنِّي حَفِظْتُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ، رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الْحَيْضُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْحُلْمُ عَلَى الرِّجَالِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَقُولُ
ذِكْرُ النَّائِمِ يَنْتَبِهُ فَيَجِدُ بَلَلًا وَلَا يَتَذَكَّرُ احْتِلَامًا أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ

2 / 83