346

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ویراست

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

٥٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُتَيَمِّمُ بِالْمُتَوَضِّئِ
٥٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِيهِمْ عَمَّارٌ وَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ يُصَلِّي بِهِمْ لِقَرَابَتِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ "
٥٦١ - حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَاضِي الْأَنْدَلُسِ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتِ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ فَتَيَمَّمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِهِمْ وَكَانَ مَاءٌ مَعَنَا وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ رَبِيعَةُ: إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ لَمْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ وَإِنْ كَانَ إِمَامَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا فِي الْجَنَابَةِ مِثْلَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: ⦗٦٩⦘ لَا يَؤُمُّهُمْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا قَالَ: لَا يَؤُمُّهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا فِي التَّيَمُّمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمِيرًا مُؤَمَّرًا فَإِنْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ عَلَى غَيْرِ تَأْمِيرٍ أَمَّهُمُ الْمُتَوَضِّئُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَؤُمُّهُمُ الْمُتَيَمِّمُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ لَا يَثْبُتُ وَلَوْ ثَبَتَ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَوْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ أَجْزَأَهُ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ

2 / 68