322

اوسط در سنن و اجماع و اختلاف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

ناشر

دار طيبة-الرياض

ویراست

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

السعودية

٥٣٣ - حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَمْرَ، قَالَا: ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فِي طِينٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنَ الطِّينِ فَيُطْلِي بِهِ بَعْضَ جَسَدِهِ فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ
ذِكْرُ التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ وَاخْتَلَفُوا فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ فَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ لَا يَرَيَانِ التَّيَمُّمَ عَلَيْهِ وَكَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ وَالشَّافِعِيِّ إِلَّا ⦗٤٣⦘ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يُذِيبَهُ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ عَلَى الْحِجَارَةِ أَوْ عَلَى الثَّلْجِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ الْجَامِدِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّعِيدَ قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا وَجَدَ الصَّعِيدَ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِهِ مِمَّا ذَكَرْتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِالتُّرَابِ لِمَا ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ دَلِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

2 / 42