اوسط در سنن و اجماع و اختلاف
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
ویرایشگر
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
ناشر
دار طيبة-الرياض
ویراست
الأولى - ١٤٠٥ هـ
سال انتشار
١٩٨٥ م
محل انتشار
السعودية
٢٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرُوا اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ، فَقَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِفُرُوجِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ فَعَلُوهَا اسْتَقْبَلُوا بِمِقْعَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ» وَبِأَحَادِيثَ قَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا يُعْرَفُ نَاسِخُهَا مِنْ مَنْسُوخِهَا، فَوَجَبَ إِيقَافُ الْخَبَرَيْنِ وَحَمْلُ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ لَمَّا خَفِيَ النَّاسِخُ مِنَ الْخَبَرَيْنِ. وَفَرَّقَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ بَيْنَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا فِي الصَّحَارِي وَالْمَنَازِلِ فَنَهَتْ عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي، وَرَخَّصَتْ فِيهِ فِي الْمَنَازِلِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ⦗٣٢٧⦘ الشَّعْبِيِّ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْمَعْنَى. حُكِيَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ أَتَرَى الْبُيُوتَ مِثْلَ الصَّحَارِي؟ قَالَ: لَا، وَلَا أَرَى فِي الْبُيُوتِ شَيْئًا. وَحُكِيَ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُيُوتِ: أَحَبُّ عِنْدِي، وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي بِخَبَرِ أَبِي أَيُّوبَ، وَاحْتَجَّ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْمَنَازِلِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
1 / 326