بَابُ مَا يُجْزِي فِي الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالسِّنَّوْرِ
٦ - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي السِّنَّوْرِ تَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، قَالَ: «هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ فَضْلِهَا» فَسَأَلْتُهُ: أَيُتَطَهَّرُ بِفَضْلِهَا لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْخَصَ الْمَاءَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ، وَلَمْ يَنْهَهُ» ⦗١٢⦘ ٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ، قَالَ، وَكَذَلِكَ شُرْبُ غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ شَرِبَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ ⦗١٣⦘: وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ
٦ - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي السِّنَّوْرِ تَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، قَالَ: «هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ فَضْلِهَا» فَسَأَلْتُهُ: أَيُتَطَهَّرُ بِفَضْلِهَا لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْخَصَ الْمَاءَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ، وَلَمْ يَنْهَهُ» ⦗١٢⦘ ٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ، قَالَ، وَكَذَلِكَ شُرْبُ غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ شَرِبَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ ⦗١٣⦘: وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ
1 / 11