Aswaaq Al-Arab fi al-Jahiliyyah wa al-Islam
أسواق العرب في الجاهلية والإسلام
ناشر
-
شماره نسخه
-
ژانرها
يباع ويشترى لهم، ولعلهم إن حضروا البيع رفعوا عن أنفسهم بعض الحيف. فلما كان الإسلام نهى عن جميع هذه المفاسد جملة، فقد جاء في صحيح البخاري١: قال رسول الله، ﷺ:
"لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبادٍ ٢، ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". وقد فسر ابن عباس قوله: "لا يبع حاضر لباد" بقوله: لا يكن له سمسارا.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، ويقبضه" قال ابن عمر: "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا "أي: بلا كيل ولا وزن ولا تقدير" فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
ثم شرع لهم السهولة في المعاملة، والتبيين في البيع كما في حديث:
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما".
وهناك مبيعات خاصة لأهل الجاهلية حرّمها الإسلام وحرّم
_________
١ طبع ليدن ٣٤، كتاب البيوع ٢٧.
٢ للحديث زيادة من رواية جابر: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
1 / 57