Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
157

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرها

والباقي ثلاثة (٣) موقوف إلى البيان أو الصلح. فإن بان الخنثى ذكرًا أخذ الموقوف وهو ثلاثة (٣) ولا شيء للعم. وإن بان الخثنى أنثى فالموقوف للعم. مثال آخر في التماثل: توفيت امرأة عن زوجها وولد أخ خثنى وعم. وهذه صورتها. التوضيح: انظر إلى مسألتين حال ذكورة الخنثى وأنوثته تجد أصلها من اثنين مخرج فرض الزوج النصف. وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة. وبما أن الزوج لم يختلف نصيبه على كلا التقديرين أعطي فرضه النصف كاملًا وهو (١) من الجامعة. أما ولد الأخ الخنثى فيختلف نصيبه: فبتقدير ذكورته يكون له الباقي. وبتقدير أنوثته لم يكن له شيء لأنها من ذوي الأرحام.

1 / 169