Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
114

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طريقة الاختصار: أن تجعل للجد ثلث الباقي بعد الفرض وأصلها حينئذ من (١٨) ثمانية عشر. للأم سدسها ثلاثة. وللجد ثلث الباقي خمسة من خمسة عشر. وللشقيقة نصفها تسعة من ثمانية عشر. ولأولاد الأب سهم. ورؤوسهم ثلاثة وبين روؤسهم وسهمهم تباين. فتضرب الروؤس ٣ × ١٨ أصل المسألة تبلغ (٥٤) أربعة وخمسين. للأم تسعة، وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون ولأولاد الأب ثلاثة. هذه صورتها: وسميت مختصرة زيد لأن سيدنا زيد ﵁ قسمها عن طريق البسط. ثم اختصر حتى أصبحت من أربعة وخميسن. قال العلامة ابن الهائم رحمه الله تعالى فيها ملغزًا: أيا معشر الفرّاض إني سائل ....... عن امرأة جاءت لقوم تجادل فقالت وكانوا يبتغون تقاسما ....... تأنوا إلى وضعي فإني حامل فإن كان أنثى لم يرث معكم وإن ....... يكن ذكرًا يحرم وما عنه فاضل وإن كان أنثى قارنت ذكرًا يجب ....... لكل تراث ماله فيه حاظل فهاتوا جوابا شافيًا عن سؤالها ....... ليعرفه من للعويص يحاول

1 / 125