وَقَدْ بَسَطْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ الْكَلَامِ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لِتَحْقِيقِ الْمَرَامِ
وَالصَّحِيحُ فِي تَقْدِيرِهِ مِنْ خِصَالِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا اتَّصَفَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْكُفْرَانِ كَسَائِرِ مَكَارِمِ الْإِحْسَانِ وَلَا يُقَدَّرُ مِنْ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ كَمَا تَوَهَّمَ السَّعْدُ وَالسَّيِّدُ وَأَغْرَبُ الثَّانِي حَيْثُ جَعَلَ إِضَافَتَهُ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِهِ //
١٦٦ - حَدِيثُ
حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي //
قَالَ الصَّغَانِيُّ وَضْعُهُ ظَاهِرٌ وَفَسَّرَهُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِع فِي فِي الْوُضُوءِ أَوْ بِتَخْلِيلِهَا بَعْدَ الطَّعَامِ
قُلْتُ أَمَّا مَبْنَاهُ فَوَضْعُهُ غَيْرَ ظَاهِرٍ وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَثُبُوتُهُ ظَاهِرٌ بَاهِرٌ لِوُرُودِ الْأَحَادِيثِ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ حَتَّى عُدَّا مِنَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ فَيُنْظَرُ فِي رِجَالِ إِسْنَادِهِ لِيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالتَّحْقِيقِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ //