84

اصل

الأصل

پژوهشگر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۷۳ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنفی
الوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر ٤٠ - وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز

1 / 84