37

اصل

الأصل

پژوهشگر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۷۳ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنفی
دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان ١٠٩ - وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له

1 / 37