37

اصل

الأصل

ویرایشگر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۷۳ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنفی
دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان
١٠٩ - وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له

1 / 37