263

اصل

الأصل

ویرایشگر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۷۳ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
فإن كان البائع وطئها قبل أن يزوجها فلا ينبغي للمشتري أن يقربها حتى تحيض حيضة
فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت حيضة بعد ما وطئها فلا بأس أن يقربها المشتري ولا يستبرئها
٢٠ - وإذا اشترى الرجل أمة قد حاضت فارتفع حيضها من غير أن تأيس فإنه ينظر بها حتى يعلم أنها غير حامل ثم يقربها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد في ذلك أوفت عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرا إذا ارتفع حيضها فلا يدري أحامل هي أو غير حامل فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر والعشر فلا يقربها حتى تضع فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها
٢١ - إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا يلمس لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ

1 / 269