259اصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قویرایشگرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةویراستالأولىسال انتشار۱۳۷۳ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ولا يحل للمشتري أن يطأ التي عنده أيضا لأن بيعه فيها فاسدفإن ترادا البيع فليس ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيرهفإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لأنه قد ملكها عليه غيره١١ - وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى يملك فرج أمته غيرهولا ينبغي له أن يقرب أمته١٢ - ولو كانت أخت امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان يقرب والنكاح لا يشبه الملك في هذا١٣ - وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما شاءفإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيرهفإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها1 / 265کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی