250اصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قویرایشگرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةویراستالأولىسال انتشار۱۳۷۳ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليهألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكهوكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرهاوكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري1 / 255کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی