243

اصل

الأصل

ویرایشگر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۷۳ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٥ - وإن كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع
فإن ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها
٦ - وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ
وكذلك إذا كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ
٧ - فإن اشتراها من الفيء أو وقعت في سهمه فهو سواء
٨ - وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة

1 / 248