227اصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قویرایشگرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةویراستالأولىسال انتشار۱۳۷۳ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٢ - ولو كان عبد لرجل وذو رحم محرم من العبد عبد صغير لابن الرجل وهو صغير في عياله فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا٣ - ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما٤ - ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر٥ - ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه في الدين ويمسك الآخر٦ - ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر1 / 230کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی