223اصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قویرایشگرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةویراستالأولىسال انتشار۱۳۷۳ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ألا ترى أنه لو اشترى أباه وهو بالخيار فيه لم يعتق في قول أبي حنيفة ويعتق في قول أبي يوسف ومحمدويجوز البيع في الخمر على المشتري إذا كان قد قبض ثم أسلم وهو بالخيار ويبطل الخيار في قول أبي يوسف ومحمد٢٨ - ولو كان البائع بالخيار ثم أسلما جميعا أو اسلم البائع وهو بالخيار كان البيع باطلا لا يجوزوإن أسلم المشتري وقد قبض الخمر والخيار للبائع لم يفسد البيع لأن البيع قد تم من قبل المشتريألا ترى أن المشتري لو مات لم ينتقض البيع بموته وكان البيع على حاله وكان البائع على خياره وكذلك إسلامه لا ينقض شيئا من البيع٢٩ - وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمرا بدين له أو خنزيرا فهو جائزفإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو1 / 226کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی