174

اصل

الأصل

پژوهشگر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۷۳ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنفی
٤٢ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم باعاهما جميعا صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما ٤٣ - وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم ولاه رجلا ثم حط عن المشتري الأول الثمن كله فإنه لا يحط عن الآخر شيئا لأن هذا ليس بحط ولا وضيعة

1 / 175