168

اصل

الأصل

ویرایشگر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۷۳ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنفی
٢٩ - وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحة
وكل من لا تجوز شهادته له فلا يبيعن ما اشترى منه مرابحة وهذا قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف أنا أرى أن يبيع كل ما اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه أو عبد من مولاه وهو قول محمد
٣٠ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بثوب قد قام الثوب الأول بعشرة دراهم فليس له أن يبيع الثوب الآخر مرابحة على عشرة دراهم
٣١ - وإذا اشترى الرجلان من رجل عدل زطي بألف درهم فاقتسماه بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة لأنه ليس يحيط علمه ان هذا هو النصف
٣٢ - وإذا اشترى الرجل عبدا به عيب قد دلس له أو ثوبا

1 / 169