161اصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قویرایشگرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةویراستالأولىسال انتشار۱۳۷۳ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸على رأس المال أو بوضيعة كذا وكذا من رأس المال فإن الثمن يكون بينهما أثلاثا على مائتين وعلى مائةولو كان أحدهما قد اشترى ثلثه بمائة درهم واشترى الآخر ثلثيه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سميا من الثمنوكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه بهولو قسما الثمن بينهما على القدر الذي لهما في العبد فربحا أحدهما أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو ولياه رجلا بالذي أخذاه به١٤ - وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا يلحق ذلك في رأس ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلكفكذلك الشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع1 / 162کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی