12اصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قویرایشگرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةویراستالأولىسال انتشار۱۳۷۳ ه.قمحل انتشارالقاهرةژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٣٩ - ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها٤٠ - ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول٤١ - ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن٤٢ - ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما٤٣ - وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس بهوإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه٤٤ - وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك1 / 12کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی