119

اصل

الأصل

پژوهشگر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۷۳ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنفی
من صوف إلى أجل وأصل ذلك كله صوف لأنه مختلف وكذلك كساء صوف همذاني بعباءتين إلى أجل أو عباءة بكساءين همذانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل فإن كان كساء همذاني بكساء همذاني أو أكثر إلى أجل لم يكن فيه خير ولا بأس به يدا بيد ٨ - ولا بأس بيهوديين بزطيين إلى أجل ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل وكل شيء من هذا أجزته في النسيئة فهو إذا كان يدا بيد فهو جائز وقد يجوز يدا بيد اثنين بواحد وواحدا بواحد وإن كان نوعا واحدا ٩ - وإن كان ثوب يهودي بيهوديين أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة

1 / 120