303

الأصل الجامع

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

ناشر

مطبعة النهضة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٩٢٨م

محل انتشار

تونس

ژانرها

لم تغتفر الضرورية لم تغتفر والا فتردد مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن الامام كالظهر فان مفروضة حشو اذ لو حذف لم ينتقض بشيء لكنه ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه أي الضرب الثالث ان يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة غير ضرورية فان لم يغتفر للمستدل ذكر ما هو مضطر اليه خوفا من ورود النقض عليه فلا يغتفر له ذكر هذه الزيادة التي لا يضطر اليها وان كان لها فاسدة بطريق الاولى وان اغتفرت الزيادة الضرورية ففيه تردد فيل يغتفر غيرها ايضا وقيل لامثاله الجمعة صلاةمفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم كالظهر فان مفروضة حشو اذ لوحذف مما علل به لم ينتقض الباقي منه بشيء وفائدة هذه الزيادة التي ذكرت تقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه به من غيره واشار الناظم الى ذا الضرب الثالث بقوله وقد يفيد لا ضروريا فان لم تغتفر تلك والا الخلف دن مثاله مفروضة كالظهر فلم يجب اذن امام العصر فقوله مفروضة حشو متى يحذفه لم ينقص بشيء واتى به لكي اصلا بفرع قربه تقوية لما حوى من الشبه وقال شارح السعود عند قوله في نظمه او لا وفي العفو خلاف قد سطر أي كتب في كتب الفن قوله اولا قسيم قوله عن ضرورة أي او يكون مذكورا لفائدة ليست بضرورية وفي العفو بهاتين الفائدتين أي العفو عن الوصف غير الؤثر بسببيهما وعدمه خلاف ومعنى العفو ان لا يصح الاعتراض بمحلها الرابع في الفرع مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو كالثاني اذ لا اثر للتقييد بغير الكفء ويرجع الى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والاصح جوازه وثالثها بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه أي الرابع ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا ويسمى عدم التاثير في الفرع مثل ان يقال في تزويج االمراة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو
زوجت بالبناء للمجهول أي زوجها الولي بغير كفء وهذا الرابع كالثاني اذ لا اثر في مثاله للتقييد بغير الكفء قال الجلال المحلي فان المدعى ان تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا اثر للقييد في مثال الثاني بكونه غير مرءي وان كان نفي الاثر هنا بالنسبة الى الفرع وهناك بالنسبة الى الاصل اهـ ويرجع هذا الي المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج قال المحقق البناني بان يكون النزاع في كلي يندرج فيه كلي يندرج فيه جزءيات فيفرض النزاع في جزءى خاص من تلك الجزءيات ويقع الحجاج فيه من الجانبين اهـ كما فعل في المثال المذكور اذ المدعى فيه تزويج المراة نفسها مطلقا والحال ان الاستدلال على منعه بغير كفء والاصح جواز الفرض مطلقا لانه يستفاد بذلك غرض صحيح وهو دفع الاعتراض في بعض الصور حيث لا يساعده الدليل في كل الصور وقيل لا مطلقا لانه لا يستدل بخاص على عام وثالث الاقوال يجوز بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه كان يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها اذ لا قائل بالفرق وقال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تجويزها نفسها من غير كفء وافاد الناظم ما افاده الممصنف حيث قال رابعها في الفرع مثل تعقد بنفسها لغير كفء يفسد وهو كثان ان لغير الكفء لا يؤثر التقييد وليرجع الى تنازع في الفرض

3 / 33