962

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
قاعدة
ذكرها الإمام ثمَّ أيضًا، قال الأصحاب: "الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة" (١).
وهل (٢) يحلف في مقام آخر منها (٣) مع اتحاد المقصود؟ فيه خلاف، ومن ثم لو علل المدعي امتناعه عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن [منه] (٤)، وإن لم يتعلل أو صرح بالنكول، فقال الغزالي، والبغوي: يبطل حقه من الحلف وليس له العود، واستمر العراقيون على أن له العود.
ولو أقام شاهدًا واحدًا في دعوى مالٍ، ولم يحلف معه فحلَّفنا المدعى عليه فنكل، فهل تُرد اليمين على المدعي، وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد؟ فيه قولان، وكذا لو لم يكن في دعوى المال شاهد فرددنا (٥) اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه، فنكل عن يمين الرد، ثم أقام شاهدًا وأراد أن يحلف معه، فهل له ذلك؟ فيه القولان.
قاعدة
" كل نكول يتعلق به حق [حلف] (٦) حالف بعد النكول فذلك النكول إذا

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٦).
(٢) في (ن) و(ق): "وهو".
(٣) أي: من الخصومة.
(٤) من (ن).
(٥) في (ن) و(ق): "فترددنا في"، والمثبت من (س).
(٦) من (ق).

2 / 423