923

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
كثير مما يتعلق بما نحن فيه، ولنستحضر (١) في (٢) هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان فيما مبناه (٣) على العرف، حتى قيل: مبنى الباب على ذلك ولا حاجة إلى سرد ذلك.
والحاصل: أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزمًا ومواضع يختلف فيها.
- منها: التفرق القاطع لخيار المجلس، حيث رجع فيه إلى العرف بلا شك، قالوا: لأنه ليس [له] (٤) في الشرع ولا في اللغة حَدٌّ فيرجع فيه إلى العرف، وهذا غير ما حكيته الآن (٥) عن أهل الأصول.
- منها: ما لحظ (٦) في ضابط العيب المثبت للخيار من أنه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبًا، ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين في "شرحه للتنبيه": أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار، قد حكاه الرافعي، وقال النووي في أصل الروضة: إنه وجه (٧) باطل.
- ومنها: ضابط المحقرات يُرجع فيها إلى العرف إذا جوزنا المعاطاة فيها، وحكى الرافعي عن والده أو غيره -الشك منه- أنه يضبط بما دون نصاب السرقة.
- ومنها: قدر القليل من الدم [المعفو عنه] (٨) وطين الشارع.

(١) في (ن) و(ق): "وأستحضر".
(٢) في (ق): "من".
(٣) في (ق): "بنيناه".
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "إلا".
(٦) في (ن) و(ق): "يحط"، والمثبت من (ك).
(٧) في (ق): "أصل".
(٨) من (ن).

2 / 384