830

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
- ومنها: خلع الصغيرة هل يوقع الطلاق رجعيًّا أو لا يوقعه أصلًا؟
- ومنها: لو علق طلاق الصغيرة على مشيئتها.
- ومنها: ميراثه إذا قتل خطأ، وقلنا بالقول الضعيف لا يُحرم قاتل الخطأ.
- ومنها: لو جامع في [نهار] (١) رمضان عمدًا وهو صائم، ففي وجوب الكفارة وجهان، أصحهما [١٥٣ ق/ ب]: لا كفارة عليه، وخرجه بعضهم على هذا الخلاف.
- ومنها: شريكه في القتل هل هو كشريك (٢) الخاطئ؟
- ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام، كما لو تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية قطعًا، وإن تعمد فعلى الخلاف، فإن قلنا: إن عمده خطأ فلا فدية، وإلا وجبت.
قال الإمام: "وبهذا قطع المحققون هنا؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلامًا أو [في] (٣) صومه أكلًا بطلا".
ولو حلق أو قلم ظفرًا أو قتل صيدًا وقلنا: عمد هذه الأفعال، وسهوها سواء [وهو المذهب] (٤) وجبت الفدية، وإلا فكالطيب واللباس.
ولو جامع في [١٦٩ ن/ ب] إحرامه ناسيًا أو عامدًا وقلنا: عمده خطأ، ففي فساد حجته القولان في البالغ إذا جامع ناسيًا، أصحهما: لا يفسد.
وإن جامع عامدًا (٥) وقلنا: عمده عمد، فسد قطعًا ويجب عليه قضاؤه على

(١) من (ن).
(٢) في (ن): "شريك".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "عمدا".

2 / 291