الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على المعسر والموسر.
السادسة عشرة: إذا قلنا: إنها للحامل (١) فيقتضي [١١٦ ن/ب] [أن تكون مقدرة، وإن قلنا للحمل فيقتضي] (٢) قدر الكفاية من غير تقدير، وفيه خلاف.
السابعة عشرة: إذا كان الزوج حرّا والزوجة رقيقة فالحمل حر.
وصورتها: أن يوصي لإنسان بالأم ولآخر بالحمل، ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل [فيصير الحمل] (٣) حُرّا، فإذا طلق الزوج زوجته الحامل [بحر] (٤) وقلنا: لا نفقة للأمة، فإن قلنا: النفقة للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثامنة عشرة: لو مات الزوج وخلَّف مالًا، فإن قلنا: إنها للحامل فلا تجب، وإن قلنا: للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت، نقله صاحب "التتمة".
التاسعة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحمل فتصرف لها من الزكاة، وإن قلنا: للحامل فنشزت الزوجة التي في نفقة زوجها، فلا يصرف إليها.
العشرون: الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها، فالمذهب (٥): أنه لا نفقة لها، [فالحامل] (٦) والحالة هذه هل لها النفقة؟ فيه خلاف مبني [على] (٧) القولين.
(١) في (ن) و(ق): "للحمل".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) من (ك).
(٤) من (ك).
(٥) في (ق): "فالأظهر".
(٦) من (ن).
(٧) سقطت من (ن).