712

اشباه و نظایر ابن ملاقن

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ویرایشگر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
قاعدة
قال الغزالي: "كل من (١) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القَسْم" (٢)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.
قاعدة
" الوطء لا يخلو [عن مهر] (٣) أو عقوبة" (٤) ويستثنى ثلاث مسائل:
الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه] (٥) [ووطئ وهو الأصح (٦)، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] (٧)، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.
[قلت] (٨): قيدها (٩) في "فتاويه" بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب (١٠) كما لو [أتلف] (١١) لها مالًا.

(١) في (ن): "كلما".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٤).
(٣) سقطت من (ن)، وفي (ق): "عن عقد"، والمثبت من مصادر القاعدة.
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٣٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٢٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣١).
(٥) وقعت في (ن): "زوجه"، وهي ساقطة من (ق).
(٦) أي: أنه لا شيء عليه بالوطء.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) في (ن): "هو".
(٩) أي: النووي.
(١٠) أي: المهر.
(١١) سقطت من (ق).

2 / 173